آقا ضياء العراقي
319
منهاج الأصول
للقرينية واما إذا كان اطلاقيا فلا يكون في الجمل اطلاق لا لكونها متعقبة بما يصلح للقرينية بل لكون كل ظهور متوقفا على عدم ظهور الغير وهو الدور الواضح هذا إذا كان المتعقب حرفا ( كالا ) واما لو كان المتعقب اسما مثل لفظة ( سوى ) فيما كان المستثنى قابلا للانطباق على المخرج في كل جملة فإذا كان العام اطلاقه وضعيا يؤخذ به ويقدم على اطلاق الاستثناء والمستثنى ولو قلنا برجوع اصالة العموم إلى اصالة الظهور لورود ذلك على ذلك الاطلاق نعم يشكل الأمر لو قلنا بكون العموم اطلاقيا فجريان اصالة العموم يتوقف على عدم جريان الاطلاق كما أن جريان الاطلاق يتوقف على عدم جريان العموم فحينئذ ينتفي الظهور لا لأجل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية كما لا يخفى .
--> - اليه وليس هناك ما يدل على الرجوع إلى سائر الجمل فلا مانع من جريان اصالة العموم في الجمل السابقة سوى توهم وجود ما يصلح للقرينية وهو غير صالح لذلك إذ بعد ما كانت الجملة الأخيرة مشتملة على الموضوع ورجع الاستثناء إليها فقد اخذ الاستثناء محله فحينئذ لا يكون ما يوجب تضييق الموضوعات بخلاف ما إذا لم يذكر الموضوع إلا في صدر الكلام فرجوعه اليه مما لا اشكال فيه فلازمه رجوعه إلى الجميع ممنوعة إذ هي دعوى بلا برهان فان الكلام ما دام لم ينقطع للمتكلم له ان يلحق به ما يشاء والجملة الفاصلة ليست بمنزلة السكوت في الحيلولة ولا يخفى ان المقام من اظهر موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية كما لا يخفى .